السيد محمد تقي المدرسي
140
فقه المصالح العامة
جيم : إذا كان النهر العام يُستفاد منه للزراعة ، والثروة السمكية ، والإستخدامات البشرية ، وكان إلقاء مياه الصرف المنزلية أو الصناعية يضر بسلامة المياه للأغراض المذكورة ، لزم عدم إلقاء تلك المياه فيه . وهكذا في سائر الموارد المشابهة . 2 - لا يختلف الحكم في المشتركات والمرافق العامة بين أن يكون المستفيد مسلماً أو كافراً ، ولابين أن تكون تلك المشتركات في البلاد الإسلامية أو في بلاد الكفر . 3 - الظاهر إن الأشياء الأثرية التي توجد في المشتركات ، كالتي يُعثر عليها في قيعان البحار ، أو في الأراضي الموات ، يرجع أمرها إلى ولي الأمر الشرعي فيما إذا تعلق حق الناس بها . 4 - إذا تضاربت المصلحة العامة المقصودة من المرفق العام بمصلحة عامة أخرى كانت الأولوية للأولى ، كما لو تعارضت مصلحة المرور والإستطراق في الشارع ( وهي المصلحة المقصودة من الشارع ) بمصلحة استخدام الطريق كمحل للبيع والشراء وعرض البضائع وما شاكل ، كان حق المرور والإستطراق مقدماً ، ومُنعت الاستفادة الأخرى ، وإن كانت فيها مصلحة خاصة أو مصلحة عامة غير مقصودة أساساً من المرفق . 5 - إذا استولى شخص على مرفق من المرافق العامة ( كالمسجد ، أو المدرسة ، أو الحديقة العامة ، أو شارع ، أو ما شابه ) وجعله محلًا للاستفادة الشخصية ، كما لو جعله بيتاً لسكناه ، أو محلًا لتجارته ، أو مخزناً لبضائعه ، أو غير ذلك ، كان غاصباً ، ولا يتغير